2981 - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق [1] من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع.
(صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 288)
2982 - إذا أتيت أهلك [2] فاعمل عملًا كيسًا [3] .
(صحيح) (خط) عن جابر. (الصحيحة: 1190)
2983 - إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح [4] .
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2002)
2984 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
(صحيح) (حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1858)
2985 - إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب [5] .
(صحيح) (البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة 1203)
2986 - إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور [6] .
(صحيح) (ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: 1202)
(1) أي: هرب.
(2) أي جامعة زوجتك.
(3) أي جامع جماعًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع. وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد.
(4) قال المناوي: وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، واذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر دينها.
(5) قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها.
(6) الذي يخبز فيه.