5528 - إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء.
(صحيح) (حل) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1412)
5529 - تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود [1] .
(حسن) (ع طس هب) عن جابر. (الصحيحة 1783)
5530 - كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم [2] .
(صحيح) (خ) عن أنس [3] . (الصحيحة 1278)
5531 - كان يمر بنساء فيسلم عليهن.
(صحيح) (حم) عن جرير. (الصحيحة 2139)
(1) قال البيهقي في الشعب: يحتمل أن المراد كراهته الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في حالة تمنعه من التكلم.
(2) قال المناوي: ليتدربوا على آداب الشريعة. وفيه طرح رداء الكبر، وسلوك التواضع، ولين الجانب.
(3) رواه مسلم بنحوه.