فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1326

2687 - لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

(صحيح) (د) عن حنيفة الرقاشي. (الإرواء 1450)

2688 - إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1375)

2689 - إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

(صحيح) (ت) عن جابر. (الإرواء 1532)

2690 - أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.

(صحيح) (ن) عن جابر. (الصحيحة 1401)

2691 - جار الدار أحق بالدار من غيره [1] .

(صحيح) (ابن سعد) عن الشريد بن سويد. (الإرواء 1537)

2692 - جار الدار أحق بالشفعة [2] .

(صحيح) (طب) عن سمرة. (الإرواء 1537)

2693 - جار الدار أحق بدار الجار.

(صحيح) (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) عن سمرة. (الإرواء 1537)

2694 - الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحد.

(صحيح) (حم 4) عن جابر. (الإرواء 1538)

2695 - الجار أحق بصقبه [3] .

(صحيح) (خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد. (الإرواء 1536)

(1) أي: إذا باعها جاره.

(2) أي: مقدم على الأخذ بها على غيره.

(3) أي: بسبب قربه من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت