فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1326

2696 - الشريك أحق بصقبه ما كان.

(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء 1538)

2697 - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع [1] أو حائط [2] ، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء 1530)

2698 - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود [3] فلا شفعة.

(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء 1530)

2699 - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.

(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء 1530)

2700 - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.

(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة 2962)

2701 - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه [4] .

(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء 1530)

2702 - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 2358)

(1) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.

(2) أي: بستان.

(3) أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.

(4) قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت