فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1326

5249 - لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر [1] على أخيه في الإسلام.

(حسن) (د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2736)

5250 - لا تجوز شهادة ذي الظنة [2] ، ولا ذي الحنة [3] .

(حسن) (ك هق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2741)

5251 - من ادعى ما ليس له [4] فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.

(صحيح) (هـ) عن أبي ذر [5] . (المشكاة 3765)

5252 - إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

(صحيح) (ابن سعد) عن علي. (الصحيحة 1605)

5253 - إني لا أشهد على جَور.

(صحيح) (ق ك) عن النعمان بن بشير. (المشكاة 3019)

5254 - ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته [6] قبل أن يسألها.

(صحيح) (مالك حم م د ن) عن زيد بن خالد الجهني. (الصحيحة 3458)

5255 - خير الشهادة ما شهد به صاحبها قبل أن يسألها.

(صحيح) (طب) عن زيد بن خالد. (الصحيحة 3458)

(1) أي عداوة وحقد.

(2) أي: شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به.

(3) أي: العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه.

(4) من الحقوق.

(5) رواه مسلم.

(6) أي: يشهد عند الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت