642 -إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.
(صحيح) (حم ت حب ك) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 357)
643 -إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك.
(صحيح) (د) عن عمار. (الإرواء 158)
644 -التيمم ضربة للوجه و. . . للكفين.
(صحيح) (حم) عن عمار بن ياسر. (الضعيفة 3427)
645 -كان إذا واقع بعض أهله فكسل [1] أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم.
(صحيح) (طس) عن عائشة. (آداب الزفاف ص 46)
646 -إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه [2] ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
(صحيح) (ق د) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة 299)
647 -أقْبِلْ، وأدبر، واتق [3] الدبر والحيضة [4] .
(حسن) (حم) عن ابن عباس. (آداب الزفاف 31)
648 -إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
(صحيح) (د ن ك) عن فاطمة بنت أبي حبيش (ن) عن عائشة. (الإرواء 204)
(1) أي: ليغتسل أو ليتوضأ.
(2) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار.
(3) في المسند:"واتقوا".
(4) أي: لا تجامع زوجتك في دبرها ولا وهي حائض.