4971 - أبنِ [1] القدحَ عن فيك ثم تنفس.
(صحيح) (سمويه في فوائده هب) عن أبى سعيد [2] . (الصحيحة 384)
4972 - إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فَلْيُنَحِّ الإناء ثم لِيَعُدْ إن كان يريده.
(حسن) (هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 385)
4973 - إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه.
(صحيح) (خ ت) عن أبي قتادة. (المشكاة 340)
4974 - إذا شرب أحدكم فَلْيَشْرَبْ بنفس واحد [3] .
(صحيح) (ك) عن أبي قتادة. (الصحيحة 386)
4975 - إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه؛ فإن له دسمًا.
(صحيح) (هـ) عن أم سلمة. (الصحيحة 1361)
(1) أي: أبعد.
(2) رواه مالك وأحمد والترمذي.
(3) وقد ذكر شيخنا -رحمه اللَّه- في الصحيحة أحاديث تدل على جواز الشرب بنفس واحد تحت حديث (385 و 386) . تنبيه: لم يقف شيخنا في ذلك الموطن على هذا الحديث فليستدرك.