فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1326

باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

2416 - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة [1] فلا يحفلها [2] .

(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3236)

2417 - إذا بايعت فقل لا خلابة [3] .

(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (4) عن أنس. (الصحيحة 2875)

2418 - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة [4] فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء 1365)

2419 - إن التجار هم الفجار.

(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة 366)

2420 - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء [5] ولا غائلة [6] ولا خبثة [7] بيع المسلم للمسلم.

(حسن) (ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة 2872)

(1) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.

(2) أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.

(3) أي لا خداع.

(4) آفة أهلكته.

(5) العيب الموجود في الباطن.

(6) أن لا يكون مسروقًا

(7) الخبثة: الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت