فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1326

1641 - ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية [1] .

(صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 762)

1642 - ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه [2] : هكذا كنت؟!

(حسن) (ت) عن أبي موسى. (الترغيب 3522)

1643 - من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ص 53)

1644 - من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ [3] .

(صحيح) (د هـ حب) عن أبي هريرة. (المشكاة 541)

1645 - من غسل ميتًا فستره ستره اللَّه من الذنوب، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس.

(حسن) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2353)

1646 - من غسل ميتًا فليغتسل.

(صحيح) (حم) عن المغيرة. (الإرواء 145)

1647 - اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيًا [4] .

(صحيح) (حم ق 4) عن ابن عباس. (الإرواء 1234)

(1) أي: نادى بمثل ندائهم الغير الجائز شرعًا كان يقول واكهفاه واجبلاه.

(2) أي: يضربانه.

(3) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله.

(4) يعني الرجل الذي مات وهو محرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت