1635 - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب [1] .
(صحيح) (حم م) عن أبي مالك الأشعري. (الصحيحة 1952)
1636 - لعن اللَّه الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.
(حسن) (هـ حب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2147)
1637 - النياحة على الميت من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا [2] لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى [3] عليها بدرع من لهب النار [4] .
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 1582)
1638 - من نِيْح عليه يعذب بما نيح عليه [5] .
(صحيح) (حم ق ت) عن المغيرة. (الجنائز 29)
1639 - أنا بريء ممن حلق [6] وسلق [7] وخرق [8] .
(صحيح) (م ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء 763)
1640 - ليس منا من سلق [9] ، ومن حلق [10] ، ومن خرق [11] .
(صحيح) (د ن) عن أبي موسى. (الإرواء 763)
(1) أي: يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها، والدرع قميص النساء، والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته.
(2) في ابن ماجه:"إن".
(3) في صحيح الجامع:"يغلى"والتصويب من ابن ماجه.
(4) أي: ويجعل فوق ذلك القميص قميص من نار.
(5) أي: مدة النواح عليه.
(6) أي: من إنسان يحلق شعره عند المصيبة.
(7) النياحة.
(8) ثوبه.
(9) النياحة.
(10) أي: حلق شعره عند المصيبة.
(11) ثوبه.