2666 - لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
(صحيح) (حم حب) عن أنس. (المشكاة 35)
2667 - إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة [1] فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
(صحيح) (حم خد عبد بن حميد) عن أنس. (الصحيحة 9)
2668 - إن يمنح [2] أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا [3] معلومًا.
(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (المشكاة 2976)
2669 - إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة.
(حسن) (د ن هـ) عن رافع بن خديج. (الصحيحة 1715)
2670 - لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا.
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 2976)
2671 - من زرع زرعًا فأكل منه طير أو عافية [4] كان له صدقة.
(صحيح) (حم ابن خزيمة) عن خلاد بن السائب. (الترغيب 2599)
2672 - من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق اللَّه إلا كان له صدقة.
(صحيح) (حم) عن أبي الدرداء. (الترغيب 2600)
(1) أي: نخلة صغيرة.
(2) يعطي من غير مقابل.
(3) أجرة والمعنى حث المؤمن أن يعطي أخاه أرضه فيزرعها دون أن يأخذ منه أجرة على المزارعة.
(4) أي: كل طالب رزق.