5408 - نهى عن خاتم الذهب [1] .
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1242)
5409 - نهى عن خاتم الذهب، وعن خاتم الحديد.
(صحيح) (هب) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1241)
5410 - لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا [2]
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 5216)
5411 - لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا.
(صحيح) (م هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 810)
5412 - يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده [3] .
(صحيح) (م) عن ابن عباس. (المشكاة 4385)
5413 - أحفهما جميعًا أو انعلهما جميعًا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى.
(صحيح) (حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1117)
5414 - إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكون اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.
(صحيح) (حم م دت هـ) [4] عن أبي هريرة [5] . (الروض 1042)
(1) أي: لبسه واتخاذه للرجال.
(2) وكان نقشه: محمد رسول اللَّه.
(3) قاله لمن لبس خاتم الذهب.
(4) رواه البخاري.
(5) قال المناوي: وظاهر صنيعه أن الكل روى الكل، وهو وهم فلم يقل مسلم ولا ابن ماجه:"لتكن اليمنى. . ."إلى آخره.