649 -إن حيضتك ليست في يدك.
(صحيح) (م 3) عن عائشة (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 194)
650 -إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي.
(صحيح) (حم م د) عن جابر. (صحيح أبي داود 1567)
651 -إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة.
(صحيح) (ن ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود 280)
652 -إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
(صحيح) (ق د ن) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1567)
653 -إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قُرْؤك [1] فلا تصلي، فإذا مَرَّ قُرْؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ.
(صحيح) (د ن) عن فاطمة بنت أبي حبيش. (صحيح أبي داود 271)
654 -تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
(صحيح) (حم م د هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 333)
655 -الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان [2] المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
(صحيح) (حم د) عن ابن عباس. (الصحيحة 1818)
(1) يعني: الحيض.
(2) أي: تؤديان أعمال الحج والعمرة.