625 -كان لا يتوضأ بعد الغسل.
(حسن) (حم ت ن هـ ك) عن عائشة. (المشكاة 445)
626 -كان يطوف [1] على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد.
(صحيح) (حم ق) عن أنس. (صحيح أبي داود 213)
627 -كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد.
(صحيح) (حم خ) عن أنس.
628 -ليس عليها غسل حتى تُنْزِل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل.
(صحيح) (هـ) عن خولة بنت حكيم. (الصحيحة 2187)
629 -ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل.
(صحيح) (ك) عن ابن عباس [2] . (الجنائز 53)
630 -من رأت ذلك منكن فأنزلت [3] فلتغتسل.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أنس.
631 -لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
(صحيح) (م ن هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 62)
632 -كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب.
(صحيح) (د ن هـ) عن عائشة. (الصحيحة 289)
633 -كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 218)
(1) أي يجامع جميع حلائله.
(2) قال شيخنا في أحكام الجنائز (ص 72) :"ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف".
(3) أي المني.