661 -المستحاضة تغتسل من قُرْء إلى قُرْء.
(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (الروض 590)
662 -كان إذا أراد من الحائض شيئًا [1] ألقى على فرجها ثوبًا.
(صحيح) (د) عن بعض أمهات المؤمنين. (صحيح أبي داود 262)
663 -كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
(صحيح) (م د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 259)
664 -كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها.
(صحيح) (خ د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 261)
(1) يعني: مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة.