696 -ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
(صحيح) (حم ق) عن علي (م هـ) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 437)
697 -إذا حضر أحدكم الأمر [1] يخشى فواته [2] فليصل هذه الصلاة -يعني الجمع بين الصلاتين-.
(حسن) (ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 1370)
698 -بادروا [3] بصلاة المغرب قبل طلوع النجم.
(حسن) (حم قط) عن أبي أيوب. (صحيح أبي داود 444)
699 -خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذوي الحاجة [4] ؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
(صحيح) (حم د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 448)
700 -لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.
(صحيح) (حم ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 36)
701 -لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا -يعني: العشاء نصف الليل-.
(صحيح) (حم خ ن) عن ابن عباس (م) عن ابن عمر وعائشة. (صحيح أبي داود 36)
702 -لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل.
(صحيح) (حم ت الضياء) عن زيد بن خالد الجهني. (صحيح أبي داود 37)
(1) في النسائي:"أمر".
(2) في النسائي:"فوته".
(3) أي: أسرعوا.
(4) في أحمد:"وحاجة ذي الحاجة"وهذه اللفظة ليست عند أبي داود.