فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1326

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.

(صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء 286)

811 -لا تقبل صلاة الحائض [1] إلا بخمار [2] .

(صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء 199)

812 -لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول [3] .

(صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 120)

813 -اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب [4] .

(صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 1004)

814 -إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.

(صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)

815 -إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.

(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1369)

816 -إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه [5] أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.

(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

817 -إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.

(صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 638)

(1) أي: بالغة.

(2) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار.

(3) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب.

(4) ويلحق بهما كل ضار.

(5) أي: فليصل بهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت