فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1326

824 -نهى أن يصلِّي الرجل في لحاف [1] لا يتوشح به [2] ، ونهى أن يصلِّي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

(حسن) (د ك) عن بريدة. (صحيح أبي داود 646)

825 -نهى أن يصلِّي الرجل ورأسه معقوص [3] .

(صحيح) (طب) عن أم سلمة. (الصحيحة 2386)

826 -نهى أن يصلِّي الرجل وهو حاقن [4] .

(صحيح) (هـ) عن أبي أمامة. (ضعيف أبي داود 11)

827 -لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 275)

828 -لا يقبل اللَّه صلاة حائض [5] إلا بخمار.

(صحيح) (د ك) عن عائشة. (الإرواء 199)

829 -إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع.

(صحيح) (طس) عن أبي سعيد. (الترغيب 550)

830 -إذا اتسع الثوب فتعطف به [6] على منكبيك ثم صل، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك [7] ثم صل بغير رداء.

(صحيح) (حم الطحاوي) عن جابر. (صحيح أبي داود: 644)

(1) هو كل ثوب يتغطى به.

(2) التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمين على منكبه الأيسر.

(3) مربوط.

(4) من حبس بوله.

(5) أي: بالغة.

(6) أي: توشح به.

(7) معقد الإزار وخاصرتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت