1220 - كان إذا سجد جافى [1] حتى يرى بياض إبطيه.
(صحيح) (حم) [2] عن جابر. (صحيح أبي داود 835)
1221 - كان إذا كان راكعًا أو ساجدًا قال: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
(حسن) (طب) عن ابن مسعود. (الصحيحة 2084)
1222 - لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
(صحيح) (حم) عن رجل. (صفة الصلاة 103)
1223 - الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا.
(حسن) (تخ) عن أبي عبد اللَّه الأشعري. (الترغيب 528)
1224 - نهى عن الإقعاء في الصلاة.
(صحيح) (ك هق) عن سمرة. (الصحيحة 1670)
1225 - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة [3] .
(صحيح) (حم هق) عن أنس. (الصحيحة 1670)
1226 - نهى عن نقرة الغراب [4] ، وافتراش السبع [5] ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد [6] كما يوطن البعير.
(حسن) (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل. (الصحيحة 1168)
(1) مرفقيه عن إبطيه.
(2) في صحيح الجامع:"د"وهو خطأ.
(3) قال شيخنا: قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق وأما التورك فهو في غير التشهد الأخير فإنه سنة فيه.
(4) أي: تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل.
(5) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض.
(6) أي: يألف محلًا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلِّي في غيره.