فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1326

1399 - كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قلَّ.

(صحيح) (ت ن) عن عائشة وأم سلمة. (الترغيب 3175)

1400 - كان إذا حزبه [1] أمر صلى [2] .

(حسن) (حم د) عن حذيفة. (صحيح أبي داود 1192)

1401 - إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.

(صحيح) (د) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود 486)

1402 - لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 592)

1403 - لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس [3] .

(صحيح) (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم د هـ) عن عمر. (الإرواء 372)

1404 - لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.

(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الإرواء 471)

1405 - ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين [4] .

(صحيح) (د هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 471)

1406 - صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها

(1) أي: هجم عليه أو غلبه أو نزل به هم.

(2) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه.

(3) قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح، واتفقوا على جواز الفرائض المؤذاة فيها.

(4) أي: ركعتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت