فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1326

1432 - لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا [1] يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 980)

1433 - كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين.

(صحيح) (ابن نصر) عن أبي أيوب. (الصحيحة 2365)

1434 - كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.

(صحيح) (م) عن عائشة. (الإرواء 452)

1435 - كان إذا نام من الليل [2] أو مرض [3] صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

(صحيح) (م) عن عائشة. (مختصر الشمائل 226)

1436 - كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعدًا.

(صحيح) (د ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1180)

1437 - كان يصلِّي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف [4] فيستاك.

(صحيح) (حم ن هـ ك) عن ابن عباس. (الترغيب 212)

1438 - كان يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر [5] .

(صحيح) (ق د) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1231)

1439 - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه [6] .

(صحيح) (ق ت ن هـ) عن المغيرة. (الترغيب 621)

(1) في مسلم:"ولا تخصوا".

(2) عن تهجده.

(3) فمنعه المرض منه.

(4) أي: بعد الركعتين.

(5) قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة، والفصل فيه أفضل، ووقته ما بين العشاء والفجر، ولا يجوز تقديمه على العشاء.

(6) أي: تتورم وتنشق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت