1432 - لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا [1] يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 980)
1433 - كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين.
(صحيح) (ابن نصر) عن أبي أيوب. (الصحيحة 2365)
1434 - كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
(صحيح) (م) عن عائشة. (الإرواء 452)
1435 - كان إذا نام من الليل [2] أو مرض [3] صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
(صحيح) (م) عن عائشة. (مختصر الشمائل 226)
1436 - كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعدًا.
(صحيح) (د ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1180)
1437 - كان يصلِّي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف [4] فيستاك.
(صحيح) (حم ن هـ ك) عن ابن عباس. (الترغيب 212)
1438 - كان يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر [5] .
(صحيح) (ق د) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1231)
1439 - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه [6] .
(صحيح) (ق ت ن هـ) عن المغيرة. (الترغيب 621)
(1) في مسلم:"ولا تخصوا".
(2) عن تهجده.
(3) فمنعه المرض منه.
(4) أي: بعد الركعتين.
(5) قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة، والفصل فيه أفضل، ووقته ما بين العشاء والفجر، ولا يجوز تقديمه على العشاء.
(6) أي: تتورم وتنشق.