1764 - فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر.
(صحيح) (حم م د ن هق) عن جابر. (الإرواء 796)
1765 - فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 796)
1766 - ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة [1] .
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الضعيفة 4014)
1767 - ليس في الأوقاص شيء [2] .
(صحيح) (طب) عن معاذ. (الإرواء 787)
1768 - ليس في الخضراوات زكاة.
(صحيح) (قط) عن أنس وطلحة (ت هـ) عن معاذ. (الإرواء 793)
1769 - ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)
1770 - ليس فيما دون خمسة أوسق [3] من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق [4] صدقة.
(صحيح) (حم ق) عن أبي سعيد. (الإرواء 800)
1771 - ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.
(صحيح) (م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 801)
(1) أي: زكاة.
(2) وهو ما بين النصابين في المواشي أي: ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو.
(3) ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد.
(4) الفضة.