فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1326

1782 - ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.

(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 77)

1783 - ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا [1] قاسم أضع حيث أمرت [2] .

(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)

1784 - ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت.

(صحيح) (حم د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)

1785 - المعتدي في الصدقة كمانعها [3] .

(صحيح) (حم د ت هـ) عن أنس. (المشكاة 1801)

1786 - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم [4] ، أو لرجل اشتراها بماله [5] ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.

(صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 870)

1787 - لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي [6] .

(صحيح) (حم د ت ك) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 877)

1788 - لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه [7] .

(صحيح) (حم ق د ن) عن عمر. (صحيح أبي داود 1419)

(1) وفي بعض روايات البخاري:"وإنما أنا".

(2) أي: حيث أمرني اللَّه سبحانه فلا أعطي رجمًا بالغيب كما يفعله الملوك وعظماء الدنيا.

(3) يحتمل: الذي يعتدي في الزكاة بإعطائها غير مستحقها، ويحتمل: العامل الذي يجمع الزكاة إذا ظلم الناس وأخذ أكثر مما يجب عليهم أو أخذ أنفس أموالهم.

(4) أي: مدين.

(5) أي: اشتراها الغني من الفقير.

(6) المرة: القوي مكتسب، والسوي: صحيح البدن.

(7) قاله لعمر حينما وهب رجلًا فرسًا ثم رأه يباع في السوق فسأل النبي هل له أن يشتريه؟ فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت