1794 - أدوا صاعًا من طعام في الفطر.
(صحيح) (حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1179)
1795 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(صحيح) (قط هق) عن ابن عباس [1] . (الإرواء 843)
1796 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير.
(صحيح) (قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود 1611)
1797 - صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد.
(صحيح) (قط) عن ابن عمر. (الصحيحة 1177)
1798 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)
1799 - الوزن وزن أهل مكة [2] ، والمكيال مكيال أهل المدينة [3] .
(صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 165)
1800 - كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة [4] يوم الفطر.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1428)
(1) رواه أبو داود وابن ماجه.
(2) أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة.
(3) أي: والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة.
(4) أي: صلاة العيد.