فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1326

1794 - أدوا صاعًا من طعام في الفطر.

(صحيح) (حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1179)

1795 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

(صحيح) (قط هق) عن ابن عباس [1] . (الإرواء 843)

1796 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير.

(صحيح) (قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود 1611)

1797 - صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد.

(صحيح) (قط) عن ابن عمر. (الصحيحة 1177)

1798 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)

1799 - الوزن وزن أهل مكة [2] ، والمكيال مكيال أهل المدينة [3] .

(صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 165)

1800 - كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة [4] يوم الفطر.

(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1428)

(1) رواه أبو داود وابن ماجه.

(2) أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة.

(3) أي: والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة.

(4) أي: صلاة العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت