فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1326

2435 - نهى عن بيع السنين [1] .

(صحيح) (حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء 1368)

2436 - نهى عن بيع المحفَّلات [2] .

(صحيح) (البزار) عن أنس. (الصحيحة 3236)

2437 - نهى عن بيعتين في بيعة.

(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1295)

2438 - نهى عن تلقي البيوع [3] .

(صحيح) (ت) عن ابن مسعود [4] . (غاية المرام 33)

2439 - نهى عن تلقي الجلب [5] .

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام 332)

2440 - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.

(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2971)

2441 - نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.

(حسن) (حم ن) عن جابر. (الصحيحة 1303)

2442 - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي [6] , وعن عَسْب الفَحْل [7] .

(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4673)

(1) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر.

(2) وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس.

(3) نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر.

(4) رواه مسلم.

(5) وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق.

(6) أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا.

(7) ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت