2729 - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.
(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء 1548)
2730 - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا [1] لماشيته.
(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة 251)
2731 - موتان [2] الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.
(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء 1519)
2732 - لا حمى [3] إلا للَّه ولرسوله [4] .
(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة 2992)
2733 - حريم النخلة مد جريدها [5] .
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة 3485)
2734 - من أحاط حائطًا على أرض فهي له [6] .
(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء 1552)
2735 - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية [7] منها فهو له صدقة.
(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة 568)
(1) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك"."
(2) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.
(3) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.
(4) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.
(5) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.
(6) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.
(7) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.