فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1326

2729 - من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها.

(صحيح) (حم خ) عن عائشة. (الإرواء 1548)

2730 - من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا [1] لماشيته.

(حسن) (هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الصحيحة 251)

2731 - موتان [2] الأرض للَّه ولرسوله، فمن أحيا منها شيئًا فهو له.

(حسن) (هق) عن ابن عباس. (الإرواء 1519)

2732 - لا حمى [3] إلا للَّه ولرسوله [4] .

(صحيح) (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (المشكاة 2992)

2733 - حريم النخلة مد جريدها [5] .

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر وعبادة بن الصامت. (الضعيفة 3485)

2734 - من أحاط حائطًا على أرض فهي له [6] .

(صحيح) (حم د الضياء) عن سمرة. (الإرواء 1552)

2735 - من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية [7] منها فهو له صدقة.

(صحيح) (حم ن حب الضياء) عن جابر. (الصحيحة 568)

(1) قال السندي: أي من حفر بئرًا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعًا من الجوانب كلها فيكون كل جانب عشرة أذرع لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك"."

(2) يعني: مواتها الذي ليس بمملوك.

(3) أي: ليس لأحد منع الشرعي في أرض مباحة والاختصاص به كما كانت الجاهلية تفعله.

(4) أي: إلا ما يحمى لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد.

(5) أي: سعفها فإذا كان طول جريدتها خمسة مثلًا فحريمها خمسة.

(6) أي: من أحيا مواتًا وحاط عليه حائطًا من جميع جوانبه ملكه فليس لأحد نزعه منه.

(7) أي: كل طالب رزق آدميًا أو غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت