فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1326

2810 - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.

(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة 2038)

2811 - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.

(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة 2038)

2812 - إذا استهل المولود ورث.

(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 153)

2813 - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.

(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)

2814 - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)

2815 - ألحقوا الفرائض [1] بأهلها فما بقي فلأولى [2] رجل ذكر.

(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)

2816 - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت [3] ، ومال وارثك ما أخرت.

(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)

2817 - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.

(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)

(1) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.

(2) يعني: أقرب.

(3) أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت