فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1326

2942 - إذا دعيتم إلى كُراع [1] فأجيبوا.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب 2154)

2943 - شر الطعام طعام الوليمة [2] ؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا [3] يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1085)

2944 - من دعي إلى عرس [4] أو نحوه [5] فليجب.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة 5557)

2945 - أولم [6] ولو بشاة [7] .

(صحيح) (مالك حم ق 4) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 1923)

2946 - إنه لا بد للعرس من وليمة.

(صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف 72)

2947 - ائتوا الدعوة إذا دعيتم.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: 1948)

2948 - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.

(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1948)

2949 - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.

(صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة 3216)

(1) أي: كراع شاة وهو يدها.

(2) أي: وليمة العرس.

(3) في مسلم:"ومن لم".

(4) أي: إلى وليمة عرس.

(5) كختان وعقيقة.

(6) أي: اتخذ وليمة.

(7) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت