2942 - إذا دعيتم إلى كُراع [1] فأجيبوا.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الترغيب 2154)
2943 - شر الطعام طعام الوليمة [2] ؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا [3] يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1085)
2944 - من دعي إلى عرس [4] أو نحوه [5] فليجب.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الضعيفة 5557)
2945 - أولم [6] ولو بشاة [7] .
(صحيح) (مالك حم ق 4) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 1923)
2946 - إنه لا بد للعرس من وليمة.
(صحيح) (حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف 72)
2947 - ائتوا الدعوة إذا دعيتم.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الإرواء: 1948)
2948 - أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.
(صحيح) (ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1948)
2949 - إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.
(صحيح) (حم د) عن ابن عمر. (المشكاة 3216)
(1) أي: كراع شاة وهو يدها.
(2) أي: وليمة العرس.
(3) في مسلم:"ومن لم".
(4) أي: إلى وليمة عرس.
(5) كختان وعقيقة.
(6) أي: اتخذ وليمة.
(7) قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.