3057 - إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة.
(صحيح) (هب) عن أبي هريرة. (المشكاة 3194)
3058 - ائت حرثك [1] أنى شئت [2] ، وأطعمها إذا طعمت، واكْسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه [3] ولا تَضْرِبْ [4] .
(حسن) (د) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (الصحيحة: 687)
3059 - إتيان النساء في أدبارهن حرام.
(صحيح) (ن) عن خزيمة بن ثابت. (الصحيحة: 871)
3060 - إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته [5] فليأتها وإن كانت على تنور.
(صحيح) (حم طب) عن طلق بن علي. (الصحيحة 1202)
3061 - إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم [6] فإن ذلك معهم.
(صحيح) (حب) عن جابر. (الصحيحة 235)
3062 - إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر.
(حسن) (تخ طب) عن العرباض. (الصحيحة 2736)
3063 - استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن.
(حسن) (هق) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء 2005)
3064 - استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن [7] .
(حسن) (سمويه) عن جابر. (الإرواء 2005)
(1) أي: محل الحرث من حليلتك وهو قبلها.
(2) أي: الوضعية والكيفية التي تشاء ما دام في القبل.
(3) أي: لا تقل قبح اللَّه وجهك.
(4) ضربًا مبرحًا مطلقًا ولا غير مبرح لغير نشوز.
(5) أي: جماعًا.
(6) يعني: يجامعها.
(7) أي: أدبارهن.