فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1326

3082 - ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق [1] .

(حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1883)

3083 - سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها [2] .

(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء 2176)

3084 - الطلاق بيد من أخذ بالساق [3] .

(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء 2041)

3085 - يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 2081)

3086 - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته [4] ويذوق عسيلتك [5] .

(صحيح) (ق ن) عن عائشة. (الإرواء 1887)

3087 - العُسَيْلَة الجماع [6] .

(حسن) (هق) عن عائشة. (الإرواء 2143)

3088 - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء.

(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2059)

(1) يعني: عتق العبد.

(2) سببه أن امرأة حاملًا قالت لزوجها طيب نفسي بتطليقه فطلقها فخرج إلى الصلاة فوضعت حملها فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له الأمر فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قد بانت منك ثم ذكر الحديث.

(3) يعني الزوج.

(4) كناية عن الجماع حيث شبه لذته بلذة العسل.

(5) العسيلة الجماع.

(6) يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله، والجماع له حلاوة ويلتذ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت