فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1326

3097 - لعن اللَّه المحلل والمحلل له [1] .

(صحيح) (حم) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (الإرواء 1955)

3098 - لا تحل للأول [2] حتى يجامعها الآخر [3] .

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1945)

3099 - إن اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه [4] .

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 81)

3100 - وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

(صحيح) (هق) عن ابن عمر. (الإرواء 81)

3101 - ليس منا من حبيب امرأة على زوجها [5] أو عبدًا على سيده.

(صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 324)

3102 - متعها [6] فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من تمر.

(حسن) (هق) عن جابر. (الصحيحة 2281)

3103 - متعها ولو بصاع.

(حسن) (خط) عن جابر. (الصحيحة 2281)

3104 - من حبيب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 324)

(1) والمعنى: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثًا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها.

(2) أي للزوج الأول الذي طلق زوجته ثلاثًا.

(3) يدخل بها في نكاح غير مقصود منه أن يحلها به للأول بعلمها أو بدون عليهما.

(4) قال ابن حجر: حديث جليل.

(5) أي: خدعها وأفسدها عليه.

(6) أي المطلقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت