ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيعن مغنمًا [1] حتى يقسم، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء [2] المسلمين حتى إذا أعجفها [3] ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه [4] رده فيه.
(حسن) (د) عن رويفع بن ثابت. (الإرواء 2196)
3111 - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره [5] .
(صحيح) (ت) عن رويفع. (الإرواء 2696)
3112 - لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! [6] .
(صحيح) (حم م د) عن أبي الدرداء. (صحيح أبي داود 1872)
3113 - لا توطأ حامل [7] حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض.
(صحيح) (حم د ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 187)
3114 - لا نفقة لك [8] إلا أن تكوني حاملًا.
(صحيح) (د) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء 2218)
3115 - لا نفقة لك، ولا سكنى.
(صحيح) (م) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء 2218)
3116 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.
(صحيح) (حم ق 3) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش (حم م ت هـ) عن حفصة وعائشة (ن) عن أم سلمة. (الجنائز 24)
(1) أي شيئًا من الغنيمة.
(2) غنيمة.
(3) أضعفها.
(4) أبلاه.
(5) يعني: لا يطأ أمة حاملًا سباها أو اشتراها.
(6) قاله في الرجل الذي أراد أن يطأ السبي وهي حامل.
(7) أي من السبايا.
(8) يعني المطلقة ثلاثًا.