3191 - دية المعاهد [1] نصف دية الحر.
(صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)
3192 - دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء 1726)
3193 - دية عقل الكافر [2] نصف عقل المؤمن.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)
3194 - عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.
(حسن) (ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2313)
3195 - عقل شبه العمد مغلظ [3] مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه [4] .
(حسن) (د) عن ابن عمرو. (المشكاة 3501)
3196 - على كل بطن عُقُولة [5] .
(صحيح) (حم م) عن جابر. (صحيح النسائي 4829)
3197 - العجماء [6] جرحها جبار [7] ، والبئر [8] جبار، والمعدن [9] جبار، وفي الركاز الخمس.
(صحيح) (مالك حم ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء 804)
(1) أي: الذمي الذي له عهد.
(2) قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان.
(3) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة.
(4) أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد.
(5) قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم.
(6) كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم.
(7) أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط.
(8) أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات.
(9) إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.