3642 - من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء.
(صحيح) (حم د ت) عن عمرو بن عبسة. (الصحيحة 2357)
3643 - من يخفر ذمتي [1] كنت خصمه، ومن خاصمته خصمته.
(حسن) (طب) عن جندب.
3644 - المسلمون على شروطهم.
(صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1291)
3645 - المسلمون عند شروطهم فيما أحل.
(صحيح) (طب) عن رافع بن خديج. (الإرواء 1291)
3646 - المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك.
(صحيح) (ك) عن أنس وعن عائشة. (الإرواء 1291)
3647 - المكر والخديعة في النار [2] .
(صحيح) (هب) عن قيس بن سعد. (الصحيحة 1057)
3648 - المكر والخديعة والخيانة في النار.
(حسن) (د في مراسيله) عن الحسن مرسلًا. (الصحيحة 1057)
3649 - نصبر ولا نعاقب [3] .
(صحيح) (عم) عن أبي. (الصحيحة 2376)
3650 - نفي بعهدهم، ونستعين اللَّه عليهم.
(صحيح) (م) عن حذيفة [4] . (الصحيحة 2191)
(1) أي: يزيل عهدي وينقضه.
(2) يعني: صاحب المكر والخداع.
(3) قال ذلك يوم أحد لما مثل بحمزة فأنزل اللَّه يوم الفتح وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية.
(4) انظر:"فوا لهم".