4836 - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية [1] .
(صحيح) (ق) عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة. (الصحيحة 358)
4837 - لا تحل النهبى [2] ولا كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة [3] .
(صحيح) (حم ن) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة 2391)
4838 - لا تذبحن ذات دَرٍّ.
(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1631)
4839 - لا عقر في الإسلام [4] .
(صحيح) (د) عن أنس. (الصحيحة 2436)
4840 - اذبحو اللَّه في أي شهر كان [5] ، وبروا للَّه، وأطعموا.
(صحيح) (د ن هـ ك) عن نُبيشة. (الإرواء 1167)
4841 - إن لهذه الإبل أوابد [6] كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا [7] .
(صحيح) (حم ق 4) عن رافع بن خديج. (المشكاة 4071)
4842 - العتيرة حق [8] .
(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 1181)
(1) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية.
(2) المال المسروق.
(3) الحيوانات التي تنصب هدفًا للرماة.
(4) قال ابن الأثير: هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها، كانوا في الجاهلية يعقرون الإبل أي ينحرونها على قبور الموتى: ويقولون: صاحب القبر كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيعه بعد موته.
(5) كان الرجل نهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرًا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذبح للصنم وأمر بالذبح للَّه.
(6) نفور وتوحش.
(7) أي ارموه بسهم ونحوه فحكمه عندها حكم الصيد الذي لا يقدر عليه.
(8) قال المناوي: كان الرجل يقول إذا كان كذا فعليّ أن أذبح من كل عشرة شياه كذا في رجب، يسمونها العتائر، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ.