5277 - عتق النسمة [1] أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها.
(صحيح) (الطيالسي) عن البراء [2] . (الصحيحة 1224)
5278 - العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه.
(صحيح) (طب) عن جرير. (المشكاة 3549)
5279 - كان آخر كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم.
(صحيح) (د هـ) عن علي. (الإرواء 2239)
5280 - للَّه أَقْدَرُ عليك منك عليه [3] .
(صحيح) (حم ت) عن أبي مسعود. (الترغيب 2277)
5281 - للعبد المملوك الصالح أجران [4] .
(صحيح) (حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 885)
5282 - للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف [5] ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
(صحيح) (حم م هق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2172)
5283 - للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد اللَّه خلقًا أمثالكم.
(حسن) (حب) عن أبي هريرة. (الإرواء 2172)
5284 - من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه [6] .
(حسن) (طب عند قط هق) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2316)
(1) أي: لا يشاركك في عتقها أحد.
(2) رواه أحمد.
(3) وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه.
(4) لأدائه حق اللَّه وآخر لخدمة مولاه.
(5) أي: طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله.
(6) أي: هو أحق بأن يرثه من غيره.