5292 - من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا [1] .
(صحيح) (م د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 5114)
5293 - من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
(صحيح) (م) عن ابن عمر. (المشكاة 3352)
5294 - من ضرب مملوكه ظالمًا أقيد [2] منه يوم القيامة.
(صحيح) (طب) عن عمار. (الصحيحة 2352)
5295 - من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق.
(حسن) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 1672)
5296 - من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
(صحيح) (حم م د) عن ابن عمر. (الإرواء 2235)
5297 - من لعب بطلاق أو عتاق [3] فهو كما قال [4] .
(حسن) (طب) عن أبي الدرداء. (الإرواء 1883)
5298 - من لايمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق اللَّه.
(صحيح) (حم د) عن أبي ذر. (الصحيحة 739)
5299 - موالينا منا [5] .
(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1612)
(1) لا فرضًا ولا نافلة.
(2) اقتص.
(3) أي قال: طلقت زوجتي أو أعتقت عبدي هازلًا.
(4) أي: فيقع الطلاق والعتق.
(5) يعني موالي آل البيت منا.