330 -إن الماء لا يُجنب [1] .
(صحيح) (د ت هـ حب ك هق) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 61)
331 -إن الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح) (هـ) عن جابر (حم ن) عن ابن عباس. (إزالة الدهش 2)
332 -البحر الطهور [2] ماؤه الحل ميتته.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 76)
333 -كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها.
(صحيح) (طس حل) عن عائشة. (صحيح أبي داود 69)
334 -ليس على الماء جنابة.
(صحيح) (طب) عن ميمونة. (الصحيحة 2185)
335 -ماء البحر طهور.
(صحيح) (ك) عن ابن عباس. (الإرواء 782)
336 -ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.
(صحيح) (قط ك) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 76)
337 -الماء طهور لا ينجسه شيء.
(صحيح) (حم) عن أبي سعيد (ن حب ك) عن ابن عباس. (الإرواء 14)
338 -الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح) (طس) عن عائشة. (الإرواء 14)
339 -هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
(صحيح) (حم 4 حب ك) عن أبي هريرة (حم هـ حب ك) عن جابر (هـ) عن ابن الفراسي. (الصحيحة 480)
(1) أي: لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.
(2) في ابن ماجة:"أفنتوضأ بماء البحر قال: هو الطهور. . .".