6105 - من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.
(صحيح) (حم ق د هـ) عن سعد وأبي بكرة. (غاية المرام 264)
6106 - لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
(صحيح) (ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 3315)
6107 - لا دِعوة [1] في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
(صحيح) (حم د) عن ابن عمرو. (المشكاة 3320)
6108 - إن أحساب أهل الدنيا: الذين يذهبون إليه هذا المال.
(حسن) (حم ن حب ك) عن بريدة. (الإرواء 1929)
6109 - حليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم.
(صحيح) (طب) عن عمرو بن عوف. (المشكاة 3051)
6110 - خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 4893)
6111 - شعبتان لا تتركهما أمتي: النياحة، والطعن في الأنساب.
(صحيح) (حل) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1896)
6112 - الولد للفراش [2] ، وللعاهر الحجر [3] .
(صحيح) (ق د ن هـ) عن عائشة (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (د) عن عثمان (ن) عن ابن مسعود وابن الزبير (هـ) عن عمر وأبي أمامة. (الإرواء 2108)
(1) أي دعوى نسب حيث ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته كما كانوا يفعلونه في الجاهلية.
(2) أي: لصاحبه زوجًا كان أو سيدًا.
(3) أي: حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر.