فهرس الكتاب

الصفحة 10131 من 11290

٤ - بَاب: مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.


(شركهم) شارك الأولاد، من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة، كالأبوين أو الزوج، فيعطى فرضه المعين له، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت