فهرس الكتاب

الصفحة 3427 من 11290

٥٧ - بَاب: إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.


(ما أدركت .. ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت