فهرس الكتاب
الصفحة 7361 من 11290
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ /٤/: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ، فَاللَّائِي قَعَدْنَ
عَنِ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. ﴿وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ /٩/: جَزَاءَ أَمْرِهَا.
(ارتبتم) أشكل عليكم حكمهن وشككتم فيه، ولم تدروا ما عدتهن. (قعدن .. ) انقطع حيضهن لكبر سنهن، وهو تفسير لقوله تعالى: ﴿واللائي
يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ /الطلاق: ٤/: أي لصغرهن، أو لعلة أخرى. (أمرها) كفرها وعصيانها.
حجم الخط: