فهرس الكتاب

الصفحة 10450 من 11290

٣ - بَاب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ.

﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٣٣/.


(فتياتكم) جمع فتاة، والمراد بها هنا الأمة، أي المرأة المملوكة.
(البغاء) الزنا. (إن أردن تحصناً) وهن يرغبن بالعفة، وليس الشرط بقيد، بل يحرم إكراههن مطلقاً، أردن العفة أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت