الكتاب: صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) - دمشق الطبعة: الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م عدد الأجزاء: ٧ (الأخير فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٤٤ - بَاب: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
(الصبية … ) أي غير البالغة، إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها، فإنها تحد كالبالغة.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.