فهرس الكتاب
الصفحة 416 من 11290
٦٩ - بَاب: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فصلى، ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
(وضعه) ألقى ثوبه عنه. (مضى في صلاته) استمر بها ولم يقطعها. (جنابة) أي أثر جنابة وهو المني. (لغير القبلة) بعد اجتهاد، ثم تبين خطؤه.
حجم الخط: