فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 11290

١٢٣ - بَاب: مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.


(لا يؤكل .. ) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه، وكذلك لا يأكل الناذر من نذره، بل يتصدق بهما على الفقراء. (سوى ذلك) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك. (المتعة) أي الدم الواجب بالتمتع، وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت