فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 11290

٣٤ - بَاب: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا، فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا. وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.


(إذا علم .. ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له، فيحاسب كل منهما منفردا. (لا يجب .. ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب، وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت