الكتاب: صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) - دمشق الطبعة: الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م عدد الأجزاء: ٧ (الأخير فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٧ - بَاب: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)
[ر: ٢٥٣٤] .
وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.
(البينة .. ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين، ثم أقام المدعي البينة العادلة، قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه، لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.