فهرس الكتاب

الصفحة 7997 من 11290

٢٠ - بَاب: حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.

⦗٢٠٢٧⦘

وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ،

وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.


(فقد في الصف) أي إذا فقد زوجها في المعركة، فلم يعرف أقتيل هو أم أسير، تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة، ثم تحل للزواج. (جارية) امرأة مملوكة. (التمس .. ) طلب بائعها ليعطيه ثمنها. (فاخذ يعطي) أي صار يتصدق بثمنها، والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل، فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب. (سنته .. ) حكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في المفقود: أن زوجته تنتظر أربع سنين من حين فقده، وهذا قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى مع تفصيل فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: تنتظر حتى يتيقن موته، أو يبلغ تسعين سنة، أو مائة وعشرون سنة، أو حتى يموت أقرانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت