فهرس الكتاب
الصفحة 3847 من 11290
١٤ - بَاب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُثْمَانُ: مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
(تبين) أي ظهر إفلاسه. (من اقتضى .. ) أي من كان له حق عند أحد، فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس، فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء.
حجم الخط: